Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى

1 أكتوبر 1958

مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين المستر، رودني جون کانیل، نائبا لمحافظ البنك الوطنى الليبى وذلك اعتبارا من 20 سبتمبر سنة 1958.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 ربيع الأول سنة 1378
  • الموافق 1 أكتوبر سنة 1958م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مفتاح عريقيب
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير المالية
  • رئيس مجلس الوزراء