بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 2023م، بتكليف رئيس مجلس الوزراء بمهام وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023م.
مادة 1
تنهى إعارة السيدة / أمل محمد الطاهر الجراري، سفير ليبيا لدى بلجيكا للعمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وتحال إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
حكومة الوحدة الوطنية
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف