قرار رقم 729 لسنة 2023 م بشأن إعادة موظف للعمل بالداخل
وزير الخارجية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م.
وعلى مخرجات ملتقى وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 2023م، بتكليف رئيس مجلس الوزراء بمهام وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023م.
مادة 1
يعاد السيد / أبوبكر عبد الحفيظ الصالحين، الملحق المالي بالسفارة الليبية ألمانيا والمكلف مؤقتا بمهام الملحق المالي بالسفارة الليبية بلجيكا إلى سابق عمله بالداخل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
حكومة الوحدة الوطنية
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف