قرار رقم 729 لسنة 2023 م بشأن إعادة موظف للعمل بالداخل

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 729 لسنة 2023 م بشأن إعادة موظف للعمل بالداخل

وزير الخارجية والتعاون الدولي،

مادة 1

يعاد السيد / أبوبكر عبد الحفيظ الصالحين، الملحق المالي بالسفارة الليبية ألمانيا والمكلف مؤقتا بمهام الملحق المالي بالسفارة الليبية بلجيكا إلى سابق عمله بالداخل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly