Skip to main content

طعن إداري رقم 2/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 17 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 2/ 52ق

خلاصة المبدأ

صدور قرار تأديبي نهائي في حق رجل الشرطة، عدم جواز إيقاع عقوبة أخرى على نفس الفعل – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 32/347 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 468 لسنة 1370 و.ر، قال شرحاً لها: إنه يعمل بهيئة الشرطة وانقطع عن العمل من 2001.11.10 إلى 2002.2.9، وبعد محاكمته تأديبياً عن هذه المخالفة ومعاقبته عنها بالحجز مدة أسبوعين بمقر العمل وخصم مدة الغياب من مرتبه، صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدماته اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المطعون ضده من العمل.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1372.6.29 و. ر (2004) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1372.8.29 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1372.10.14 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1372.10.25 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى مكتب المحامي (…) ” موطنه المختار ” بتاريخ 1372.10.21 و.ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً مع النقض والإعادة واحتياطياً مع النقض والتصدي لموضوع الدعوى بالرفض.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن الثابت من الأوراق أن مدة غياب المطعون ضده عن العمل زادت عن 45 يوماً الأمر الذي اضطرت معه جهة الإدارة إلى إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة التي تنص على اعتبار عضو هيئة الشرطة مفصولاً يقوة القانون إذا غاب عن العمل مدة تزيد عن 30 يوماً ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده، وهو عضو بهيئة الشرطة غاب عن العمل بدون عذر مقبول مدة ثلاثة أشهر، فلا تطبق في شأنه الفقرة الثالثة من النص المذكور التي تنص على الإحالة على المحاكمة التأديبية بل الفقرة الأخيرة سالفة البيان ولا يقدح من ذلك القول بأنه قد أنزلت بالمطعون ضده أكثر من عقوبة عن ذات الفعل لأن إنهاء الخدمة ليس جزاء ولا ينشئ مركزاً قانونياً مستحدثاً، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه متى صار قرار مجلس تأديب عضو هيئة الشرطة نهائياً صار هو المرجع النهائي في تحديد المركز القانوني للمحكوم عليه وليس أمام جهة الإدارة إلا الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري.

وحيث إن المادة 65 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة تنص على أنه يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً من العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول، ولو كان الغياب عقب إجازة مرخص له بها.

ويعتبر الغياب بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلى المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لا تزيد على 60 يوماً، ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو إنهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة التبعية.

وإذا زادت مدة الغياب الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الأمين).

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده غاب عن العمل مدة ثلاثة أشهر تقريباً وأن جهة الإدارة اختارت محاكمته تأديبياً وعاقبه مجلس التأديب بالحجز مدة أسبوعين بمقر العمل وخصم مدة الغياب من مرتبه وتم اعتماد هذا القرار من الجهة المختصة قانوناً وصار هذا القرار نهائياً ولا يوجد في الأوراق ما يفيد الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري، فلا يحق لجهة الإدارة بعد ذلك أعمال الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة البيان حتى على فرض الخطأ في أعمالها للفقرة الثالثة من هذا النص لصيرورة قرار مجلس التأديب نهائياً وعنواناً للحقيقة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.