Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمات ضابط

26 يونيو 2012

قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمات ضابط

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديله.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وبناء على ماعرضه وزير الدفاع وموافقة رئيس الأركان.

قرر

مادة 1

تنهى خدمة الرقم” 15407 ” عقيد، ناجي أمحمد محمد المزوغي.بالجيش الليبي وذلك بقبول استقالته.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مصطفى محمد عبدالجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
  • بتاريخ 26/06/2012 م.