قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمات ضابط
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنهى خدمة الرقم” 15407 ” عقيد، ناجي أمحمد محمد المزوغي.بالجيش الليبي وذلك بقبول استقالته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.