قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمات ضابط

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمات ضابط

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنهى خدمة الرقم” 15407 ” عقيد، ناجي أمحمد محمد المزوغي.بالجيش الليبي وذلك بقبول استقالته.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly