قرار رقم 54 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عبد الحميد فرج علي – من رئاسة المجلس المحلي الرياينة اعتبارا من تاريخ تقديمها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.