Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة

26 يونيو 2012

قرار رقم 55 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئيس المجلس المحلي صبراتة المؤشر برقم م.ص 2471/5/1.المؤرخ في 2012/06/25 م.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/06/26 م.

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد، يوسف أبو القاسم موسى – عضو المجلس المحلي صبراتة اعتبارا من تاريخ تقديمها. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
  • صدر: في طرابلس يوم الثلاثاء
  • بتاريخ: 2012/06/26 م