قرار رقم 55 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، يوسف أبو القاسم موسى – عضو المجلس المحلي صبراتة اعتبارا من تاريخ تقديمها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.