قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن سحب القرار رقم 51 لسنة 2012 م
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 51 لسنة 2012م.بشأن اعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله ويعد لاغياً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.