Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن المجلس الأعلى للإعلام

26 يونيو 2012

قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس /2012 م.وتعديلاته.
  • وعلى القرار رقم 44 لسنة 2012 م.بشأن المجلس الأعلى للإعلام.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 26- 06-2012 م.

قرر

مادة 1

يتولى المجلس الأعلى للإعلام الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه.

مادة 2

تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل ما فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
  • بتاريخ 26/06/ 2012م.