قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف سبها، وهما:
مادة 2
يقيد السيد جماعة امحمد علي قرين محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود محمد محمد إبراهيم الحضري.
مادة 3
يلغى قيد السيدين الآتية أسماؤهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما، وهما:
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.