Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

6 أغسطس 2012

قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان /1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف سبها، وهما:

  1. صالح زيدان علي المهدي.
  2.  عبد الحميد جبريل ميلاد جبريل.

مادة 2

يقيد السيد جماعة امحمد علي قرين محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود محمد محمد إبراهيم الحضري.

مادة 3

يلغى قيد السيدين الآتية أسماؤهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما، وهما:

  1. نوري سعد سالم ميلاد.
  2. أبو بكر حسن السالم الشريف.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اعتمد بتاريخ: 18/رمضان/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/8/6