قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف سبها، وهما:

  1. صالح زيدان علي المهدي.
  2.  عبد الحميد جبريل ميلاد جبريل.

مادة 2

يقيد السيد جماعة امحمد علي قرين محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود محمد محمد إبراهيم الحضري.

مادة 3

يلغى قيد السيدين الآتية أسماؤهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما، وهما:

  1. نوري سعد سالم ميلاد.
  2. أبو بكر حسن السالم الشريف.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly