قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان /1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف سبها، وهما:
- صالح زيدان علي المهدي.
- عبد الحميد جبريل ميلاد جبريل.
مادة 2
يقيد السيد جماعة امحمد علي قرين محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود محمد محمد إبراهيم الحضري.
مادة 3
يلغى قيد السيدين الآتية أسماؤهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما، وهما:
- نوري سعد سالم ميلاد.
- أبو بكر حسن السالم الشريف.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ: 18/رمضان/1433 هجري.
- ميلادي 2012/8/6