قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.