قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يُرفع الوقف الاحتياطي عن العمل للسيدة/ أمل محمد الطاهر الجراري، بصفتها سفير ليبيا لدى دولة بلجيكا الموقوفة عن العمل بقرارنا رقم 699 لسنة 2023 م، عملاً بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.