Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 2012 م بحل الهيئة العامة للأوقاف

5 أبريل 2012

قرار رقم 150 لسنة 2012 م بحل الهيئة العامة للأوقاف

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 124 لسنة 1972 ميلادي، بشأن أحكام الوقف.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2012 ميلادي، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الدينية بكتابه رقم 1031.ميلادي بتاريخ 2012/03/15 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تُحل الهيئة العامة للأوقاف وتُغل عن ممارسة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها وأرصدتها والموظفون بها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

مادة 2

تُشكل بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار منه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 13/جمادى الأولى/1433 هجري.
  • 2012/04/05