قرار رقم 152 لسنة 2012 م بشأن تعيين ضباط بالأمن الوطني
7 أبريل 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أبريل 2012
- رقم التشريع: 152
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 152 لسنة 2012 م بشأن تعيين ضباط بالأمن الوطني
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى ماعرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 801 بتاريخ 16/02/2012 ميلادي
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعين الخريجون الواردة أسماؤهم فيما بعد بالأمن الوطني برتبة ملازم أول، والبالغ عددهم 22 خريجاً أولهم، أكرم محمد عيسى حمد، وآخرهم، وليد ميلود محمد مفتاح، وتتولى وزارة الداخلية تسوية أوضاع المعنيين وفق التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 15/جمادى الأولى/ 1433 هجري.
- الموافق:07/04/2012 ميلادي
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 2012 ميلادي بشأن تعيين ضباط بالأمن الوطني:
ت. | الإسم | ت. | الإسم |
1 | أكرم محمد عيسى حمد | 2 | فرج ناجي فرج منصور |
3 | علاء المختار عمر الحامدي | 4 | مهند جمعة علي أبو حميدة |
5 | طه عبد الهاب محمد أحميد | 6 | حامد مختار عمار شقلوف |
7 | سامي المهذب خليفة مسعود | 8 | أكرم إبراهيم محمد إبراهيم |
9 | عبد السلام محمد الأخضر قاجوم | 10 | الطاهر عبد السلام امحمد علي |
11 | طارق محمد مسعود عاشور | 12 | عبد الله الهادي امحمد السلاع |
13 | أيمن رمضان القذافي الترهوني | 14 | خالد ميلاد رمضان البوسيفي |
15 | سعد ناجي فرج | 16 | يوسف سعد محمد نصر |
17 | محمد أبو غرارة ميلاد ذهب | 18 | يوسف ميلاد رمضان سعد |
19 | عبد المطلب نوري سعيد عامر | 20 | أسامة يوسف علي إسماعيل |
21 | عصام أبو عجيلة سالم البعوري | 22 | وليد ميلود محمد مفتاح |