أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 162 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 162 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من: 

  • وزير الشؤون الاجتماعية.
  • وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وزير المالية.
  • وزير الإسكان والمرافق.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بهذا القرار النظر في مشكلة السكن للعائلات أسر الشهداء والمفقودين ووضع الحلول اللازمة والنظر في أنسبها لها.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعان.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.