فتوى إدارة القانون بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة
- التصنيف: الاستثمار
- الجهة: شركة الشاحنات والحافلات
- التاريخ: 9 ديسمبر 2018
- الإشاري: 162/8/2
فتوى إدارة القانون بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بشركة الشاحنات والحافلات
بعد التحية
نشير إلى كتابكم رقم 8/ 1 – 604 المؤرخ في 25/ 09/ 2018م بشأن بيان الرأي القانوني حول إلزامية أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة فرديا من عدمه.
إن القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري نص في المادة 101 على أنه لا يتم تأسيس شركة مساهمة إلا بعقد رسمي، ويجب أن يشمل عقد التأسيس على البيانات الآتية :
1….2…3…4…5…6…7…8 – أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة، ولا يزيد على أحد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس….9…10…) ونصت المادة 179 من ذات القانون تحت عنوان صحة قرارات المجلس على أنه
(يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه ما لم ينص عقد التأسيس او النظام الأساسي على اغلبية أعلى).
ويفهم من ذلك أن المشرع وضع حدا أدنى لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة لا يقل عن ثلاثة أعضاء وحدا اعلى لا يزيد على احد عشر عضوا ولا يفهم غير ذلك من النص إلا بطريق الاستنتاج والاستحسان، كما لا يمكن القول بعدم صحة تشكيل مجلس إدارة شركة مساهمة التزم في تعيين أعضائه بهذين الحدين – سواء كان عددهم فرديا او زوجيا – الا بطريق مخالفة صريح نص المادة 101، ولعل ما يؤيد ذلك أنه باستثناء القانون المصري الذي استلزم تكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة فإن معظم القوانين المقارنة وخاصة العربية منها اكتفت بتحديد الحد الأدنى أو الحدين الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة دون أن تستلزم كون هذا العدد وترا، ولا يغني عن ذلك جعل العدد في حديه الأدنى والأعلى فرديا إذ ليس ثمة ما يمنع من تحديد عدد أعضاء المجلس بين هذين الحدين زوجيا وإن كان من المستحسن تحديده فرديا تسهيلا لاتخاذ قرارات المجلس بالأكثرية علما أنه حتى في هذه الحالة فإن المشكلة قد تظل كما هي نظر للاحتمال القائم دائما بكون عدد الأعضاء الحاضرين او المصوتين في اجتماع المجلس زوجيا ولذلك نجد أن بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الأردني نصت لحل هذه المشكلة على أن تصدر قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للأعضاء الذين حضروا الاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وكذلك أيضا لم يأبه القانون الإنجليزي بالأمر فحدد الحد الأدنى لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة باثنين دون تحديد حد أعلى مجيزا بذلك تكوين مجلس الإدارة من أي عدد آخر من الأعضاء فرديا كان أم زوجيا.
لذلك فإن إدارة القانون ترى:
ليس إلزاميا تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري أن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة فرديا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- المستشار
- عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
أحقية الأجانب تملك المشروع الاستثماري بالكامل في شكل شركة أو فرع لشركة أجنبية
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى سريان لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007م المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020م على الصندوق في ظل وجود لائحة خاصة بالسفر وعلاوة المبيت معتمدة من مجلس إدارته
-
فتوى إدارة القانون بشأن الالتزام بسداد الالتزامات المالية لعقود موقعة من رؤساء مكاتب الإسكان والمرافق
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز حساب مدة الخدمة الإنتاجية التي قضيت قبل التعيين كمدة خبرة سابقة عند التعيين
-
فتوى ادارة القانون بشأن مدى قانونية ما ذهبت إليه مصلحة أملاك الدولة وما اتخذته من إجراءات حيال الأصول الثابتة المملوكة للشركات العامة والأجهزة المنحلة
-
فتوى ادارة القانون بشأن الجهة المختصة ببيع العقارات المملوكة للدولة
-
فتو إدارة القانون بشأن مدى إمكانية إستمرار عضوية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف إذا بلغ أي منهم السن المقررة قانوناً لترك الخدمة
-
فتوى ادارة القانون بشأن الجهة المختصة بفحص الحسابات والقوائم المالية للشركة الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكا واعتمادها
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى إمكانية التمييز في عدد أيام العطلة الأسبوعية بين العمالة الوطنية والعمالة غير وطنية
-
فتوى إدارة القانون بشأن عما إذا كان القانون يسمح بأن تقوم وزارة المالية بضمان القروض الممنوحة للجهات غير الممولة من الخزانة العامة