أدوات الوصول

Skip to main content

قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957 م

26 مارس 1957

قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه

المادة 1

  1. لوزير الاقتصاد الوطنى بعد التشاور مع الولايات وأخذ رأى وزير المالية وضع القواعد والشروط الخاصة باستيراد اية بضاعة منشؤها أو مصدرها بلد أجنبي وإخضاعها لنظام تراخيص الاستيراد في حدود اللوائح التي تصدر لهذا الغرض
  2. وله بناء على توصية المجلس المنصوص عليه في المادة 6 بعد موافقة وزير المالية أن يقرر منع استيراد بعض المواد أو المنتجات أو تحديد الكميات المستوردة منها أو مراقبتها أو تعيين أوصافها وذلك:
  • أ- لتشجيع الإنتاج الزراعي أو الصناعي في البلاد أو حماية المنتجات المحلية
  • ب- لتطبيق القواعد والانظمة المتعلقة بتصنيف ومراقبة المواد المراد استيرادها وشروط عرضها أو بيعها
  • ج- لتأمين استيراد المنتجات الاجنبية الى البلاد استيرادا مباشرا

المادة 2

  1. لوزير الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع الولايات وأخذ رأى وزير المالية وضع القواعد والشروط الخاصة بتصدير المواد والمنتجات الليبية وإخضاعها لنظام تراخيص التصدير في حدود اللوائح التي تصدر لهذا الغرض
  2. وله بناء على توصية المجلس المنصوص عليه فى المادة 6 وبعد موافقة وزير المالية أن يقرر منع تصدير بعض المواد أو المنتجات أو تحديد الكميات المصدرة منها أو مراقبتها أو تعيين أوصافها وذلك:
  • أ- لاجتناب النقص في المواد الغذائية أو فى المواد الاخرى الضرورية أو لمعالجة هذا النقص.
  • ب- لتصنيف الصادرات أو مراقبة جودتها أو تنظيم بيع المواد المعدة للتجارة الدولية

المادة 3

يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع الولايات وأخذ رأى وزير المالية لوائح بما يلى:

  1. تحديد نظام تراخيص التصدير أو الاستيراد وشكلها ومدة العمل بها وطريقة مدها أو تحديدها وغير ذلك من الأحكام التنظيمية
  2. بيان البضائع المعفاة من تراخيص التصدير أو الاستيراد
  3. تحديد رسوم تراخيص الاستيراد أو التصدير أو مد مدتها أو تحديدها وأحوال الإعفاء من هذه الرسوم.

المادة 4

تصدر نظارات المالية والاقتصاد في الولايات تراخيص الاستيراد أو التصدير في حدود هذا القانون وفقا للوائح التي تصدر بمقتضاه

المادة 5

  1. يحظر على اي شخص ان يستورد او يصدر بضاعة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد أو التصدير بدون الحصول على الترخيص الواجب قانونا
  2. يحظر على كل شخص منح ترخيصا بالاستيراد أو التصدير:
  • أ) أن ينزل عنه لغيره دون إذن من الجهة التي أصدرته
  • ب) أن يوجه البضائع المستوردة بتلك الرخصة الى بلد اجنبي بقصد بيعها أو يعدل عن استيراد سلع يخضع استيرادها لنظام الحصص دون موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص وقبل انتهاء أجل هذا الترخيص 
  • ج) أن يوجه البضاعة المصدرة الى بلد اجنبي غير المذكور بترخيص التصدير إذا كان ذلك البلد ضمن البلاد المحظور أو المحدد التصدير اليها، دون اذن الجهة التي أصدرت الترخيص

المادة 6

ينشأ في وزارة الاقتصاد الوطني مجلس يسمى « المجلس الاستشارى للاستيراد والتصدير، ويؤلف على الوجه الاتى:

  1. وزير الاقتصاد الوطني – رئيسا
  2. الوكيل الدائم لوزارة المالية نائبا للرئيس
  3. أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
  • نظار المالية والاقتصاد في الولايات الثلاثة أو من يندبونهم من المديرين المختصين.مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني، الخبير المالي والاقتصاد بوزارة المالية
  • مدير عام الجمارك، مدير التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني
  • مدير مكتب الإحصاء المركزي، مدير إدارة العملة والبنوك

المادة 7

يضع المجلس لائحة بقواعد اجراءاته يصدرها وزير الاقتصاد الوطني

المادة 8

يجتمع المجلس على الأقل في كل عام بدعوة من رئيسه، و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم من الموظفين وغيرهم دون أن يكون لهم حق التصويت ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الآراء يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

المادة 9

ينظر المجلس في ما يحيله عليه وزير الاقتصاد الوطني أو الولايات عن طريق وزير الاقتصاد الوطنى من المسائل بتنسيق سياسة الاستيراد أو التصدير وفرض القيود أو تخفيضها أو رفعها لحماية الاقتصاد الوطني وتنميته.

المادة 10

لوزير الاقتصاد الوطنى أن يطلب إلى المجلس النظر في مشروعات الاتفاقيات التجارية والزراعية والصناعية وتنظيم التبادل التجارى وإبداء رأيه فيها.

المادة 11

يحدد وزير الاقتصاد الوطني حصص الولايات في البضائع المحدد استيرادها بناء على توصية المجلس الاستشاري.

المادة 12

مع عدم الاخلال باية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر:

يعاقب من يخالف حكم المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة حدها الأقصى 100 جنيه أو مثل قيمة البضاعة ايهما أكبر، أو باحدى هاتين العقوبتين، كما يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضاعة في حالة الاستيراد أو التصدير بدون ترخيص.ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أخل بشرط من الشروط المدونة في ترخيص الاستيراد أو التصدير وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (5) سالفة الذكر.

المادة 13

  1. يقتصر نطاق تطبيق المادة (5) من قانون الجمارك على ما عدا الأغراض المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (1) و (2) من هذا القانون
  2. يلغى اعلان مراقبة الواردات والصادرات رقم 118 لسنة 1945 الصادر في طرابلس و منشور الواردات والصادرات رقم 95 لسنة 1945 الصادر في برقة والاعلانات والمنشورات المعدلة لهما كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام.

المادة 14

على وزيرى الاقتصاد الوطني والمالية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الاقتصاد الوطني إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا احكام المواد من 6 الى 10 فيعمل بها من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 24 شعبان سنة 1171
  • الموافق 26 مارس سنة 1957م
  • ادریس
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • محمود بودجاجة وزير الاقتصاد الوطني
  • بامر الملك
  • (مصطفى بن حليم) رئيس مجلس الوزراء