قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه وأصدرناه

المادة 1

  1. لوزير الاقتصاد الوطنى بعد التشاور مع الولايات وأخذ رأى وزير المالية وضع القواعد والشروط الخاصة باستيراد اية بضاعة منشؤها أو مصدرها بلد أجنبي وإخضاعها لنظام تراخيص الاستيراد في حدود اللوائح التي تصدر لهذا الغرض
  2. وله بناء على توصية المجلس المنصوص عليه في المادة 6 بعد موافقة وزير المالية أن يقرر منع استيراد بعض المواد أو المنتجات أو تحديد الكميات المستوردة منها أو مراقبتها أو تعيين أوصافها وذلك:

المادة 2

  1. لوزير الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع الولايات وأخذ رأى وزير المالية وضع القواعد والشروط الخاصة بتصدير المواد والمنتجات الليبية وإخضاعها لنظام تراخيص التصدير في حدود اللوائح التي تصدر لهذا الغرض
  2. وله بناء على توصية المجلس المنصوص عليه فى المادة 6 وبعد موافقة وزير المالية أن يقرر منع تصدير بعض المواد أو المنتجات أو تحديد الكميات المصدرة منها أو مراقبتها أو تعيين أوصافها وذلك:

المادة 3

يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع الولايات وأخذ رأى وزير المالية لوائح بما يلى:

  1. تحديد نظام تراخيص التصدير أو الاستيراد وشكلها ومدة العمل بها وطريقة مدها أو تحديدها وغير ذلك من الأحكام التنظيمية
  2. بيان البضائع المعفاة من تراخيص التصدير أو الاستيراد
  3. تحديد رسوم تراخيص الاستيراد أو التصدير أو مد مدتها أو تحديدها وأحوال الإعفاء من هذه الرسوم.

المادة 4

تصدر نظارات المالية والاقتصاد في الولايات تراخيص الاستيراد أو التصدير في حدود هذا القانون وفقا للوائح التي تصدر بمقتضاه

المادة 5

  1. يحظر على اي شخص ان يستورد او يصدر بضاعة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد أو التصدير بدون الحصول على الترخيص الواجب قانونا
  2. يحظر على كل شخص منح ترخيصا بالاستيراد أو التصدير:

المادة 6

ينشأ في وزارة الاقتصاد الوطني مجلس يسمى « المجلس الاستشارى للاستيراد والتصدير، ويؤلف على الوجه الاتى:

  1. وزير الاقتصاد الوطني – رئيسا
  2. الوكيل الدائم لوزارة المالية نائبا للرئيس
  3. أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

المادة 7

يضع المجلس لائحة بقواعد اجراءاته يصدرها وزير الاقتصاد الوطني

المادة 8

يجتمع المجلس على الأقل في كل عام بدعوة من رئيسه، و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم من الموظفين وغيرهم دون أن يكون لهم حق التصويت ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الآراء يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

المادة 9

ينظر المجلس في ما يحيله عليه وزير الاقتصاد الوطني أو الولايات عن طريق وزير الاقتصاد الوطنى من المسائل بتنسيق سياسة الاستيراد أو التصدير وفرض القيود أو تخفيضها أو رفعها لحماية الاقتصاد الوطني وتنميته.

المادة 10

لوزير الاقتصاد الوطنى أن يطلب إلى المجلس النظر في مشروعات الاتفاقيات التجارية والزراعية والصناعية وتنظيم التبادل التجارى وإبداء رأيه فيها.

المادة 11

يحدد وزير الاقتصاد الوطني حصص الولايات في البضائع المحدد استيرادها بناء على توصية المجلس الاستشاري.

المادة 12

مع عدم الاخلال باية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر:

يعاقب من يخالف حكم المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة حدها الأقصى 100 جنيه أو مثل قيمة البضاعة ايهما أكبر، أو باحدى هاتين العقوبتين، كما يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضاعة في حالة الاستيراد أو التصدير بدون ترخيص.ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أخل بشرط من الشروط المدونة في ترخيص الاستيراد أو التصدير وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (5) سالفة الذكر.

المادة 13

  1. يقتصر نطاق تطبيق المادة (5) من قانون الجمارك على ما عدا الأغراض المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (1) و (2) من هذا القانون
  2. يلغى اعلان مراقبة الواردات والصادرات رقم 118 لسنة 1945 الصادر في طرابلس و منشور الواردات والصادرات رقم 95 لسنة 1945 الصادر في برقة والاعلانات والمنشورات المعدلة لهما كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام.

المادة 14

على وزيرى الاقتصاد الوطني والمالية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الاقتصاد الوطني إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا احكام المواد من 6 الى 10 فيعمل بها من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly