أدوات الوصول

Skip to main content

قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957 م

نشر في

قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

شروط مزاولة مهنة الطب البشرى

مادة 1

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشرى بأية صفة ما لم يكن حائزا على شهادة في الطب من إحدى الجامعات معترفا بها من وزارة الصحة ومقيدا اسمه حسب الشروط الواردة في المادة 5 من هذا القانون.

ولوزير الصحة إصدار قرارات ببيان الشهادات والألقاب الطبية التي تعترف بها وزارة الصحة لمزاولة مهنة الطب في ليبيا.

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة تعتبر مزاولة لمهنة الطب إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف ادوية أو علاج مريض باية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب باية صفة عامة كانت أو خاصة.

مادة 3

لوزير الصحة بالتشاور مع نظار الصحة أن يصدر لوائح لتنظيم مهنة مساعدى الأطباء والقبالة والتمريض والختانة والتدليك وفتح محال بيع وصرف النظارات الطبية أو فتح وادارة المستشفيات والمصحات الخاصة والعيادات الشاملة وغير ذلك من المهن والمحال ذات الارتباط بمهنة الطب.وتبين هذه اللوائح الشروط الواجب توافرها في تلك المحال للترخيص بها.

ولناظر الصحة أن يأمر بإغلاق تلك المحال اداريا اذا كانت تلك الشروط غير متوفرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من أطباء نظارة الصحة وأن يقرر رسوما سنوية يدفعها أصحاب تلك المحال نظير نفقات التفتيش.ويعاقب كل من خالف أحكام تلك اللوائح والقرارات بالعقوبة المنصوص عليها فيها بحيث لا تتجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 4

لا يجوز للأطباء أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الصيدلة أو الطب البيطرى.

قيد أسماء الأطباء

مادة 5

ينشأ بنظارة الصحة في كل ولاية جدول تقيد فيه أسماء الأطباء الذين لهم حق مزاولة الطب وفتح عيادات في الولاية ورقم وتاريخ القيد ومحل الاقامة وبيان الشهادة العلمية التي حصل عليها الطبيب وتاريخها والجهة الصادرة منها.ويتم القيد في هذا الجدول بناء على طلب كتابي يقدمه الطبيب في مقابل دفع رسم تصدر بتحديده لائحة من وزير الصحة

مادة 6

تعطى نظارة الصحة الطبيب بعد قيد اسمه فى الجدول شهادة بذلك تدرج بها اسم الطالب ومحل إقامته وعنوان عيادته ورقم قيده في الجدول وتاريخ القيد فيه.وتقوم النظارة بإبلاغ أسماء الأطباء المقيدين في الجدول أولا بأول لوزارة الصحة

مادة 7

يجوز لنظارة الصحة أن ترفض قيد الطالب فى الجدول إذا تبين لها أن الطالب غير حائز للمؤهلات المنصوص عليه في القانون والتي تخوله ممارسة مهنة الطب كما يجوز لها أن ترجىء القيد في الجدول إذا تبين لها أن الأوراق المقدمة مع طلب القيد غير مستوفاة وفي هذه الحالة يجب على النظارة أن تطلب من الطالب استيفاء هذا النقص بموجب كتاب موصى عليه مرفق باستمارة علم الوصول ويعتبر الطالب متنازلا عن طلبه إذا لم يقم باستيفاء النقص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه

مادة 8

تتولى نظارة الصحة سنويا نشر إعلان رسمي بأسماء الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم في الجدول في الجريدة الرسمية للولاية

مادة 9

يجب أن يكون عقد استخدام الطبيب لدى الغير مكتوبا وموقعا عليه من المتعاقدين ولا يجوز لأحد استخدام طبيب بصفته موظفا لديه إلا إذا حرر له هذا العقد وسلمه صورة منه قبل تنفيذه.وكل اتفاق يتم دون مراعاة هذه المادة يكون باطلا.

اللجنة المشتركة للأطباء البشريين

مادة 10

يكون للأطباء في المملكة الليبية المتحدة نقابة تتكون من جميع الأطباء المقيدين في سجلات الأطباء بالولايات الثلاث ويكون في كل ولاية نقابة فرعية تتكون من جميع الأطباء المقيدين في جدول الأطباء بالولاية.ويصدر قانون خاص بتنظيم نقابات الأطباء وإلى أن يصدر القانون المنوه عنه في الفقرة الثالثة من هذه المادة تشكل بوزارة الصحة لجنة مشتركة للأطباء البشريين يرأسها وزير الصحة أو من يقوم مقامه وتتألف من مدير الصحة أو من ينوب عنه ومن ثلاثة أطباء آخرين ممن يزاولون مهنتهم بالمملكة الليبية المتحدة يمثل كل واحد منهم ولاية من الولايات الليبية الثلاثة.ويتم تعيين كل واحد من هؤلاء الاطباء الثلاثة بقرار من ناظر الصحة في الولاية المختصة

المادة 11

للجنة المشتركة للأطباء البشريين أن تقضى بالإنذار أو بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بشطب الاسم على كل طبيب مقيد اسمه في الجدول يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة أو بتعويض من محكمة مختصة، وذلك لامور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته في مهنته أو لاية مخالفة فى مزاولة مهنته.

وفى الحالات الاخ وفي الحالات الأخرى يجوز للجنة انذار الطبيب أو إيقافه عن مزاولة مهنته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ويطلب الى الطبيب بكتاب موصى عليه توضح فيه الامور المنسوبة إليه أن يحضر بنفسه أمام اللجنة أو يقدم دفاعه كتابة، في مدة يجب ألا تقل عن خمسة عشر يوما ويصدر وزير الصحة قرارا بوضع نظام للاجراءات التي تتبع أمام اللجنة المذكورة.

المادة 12

تبلغ النيابة العامة اللجنة المشتركة للأطباء ما يصدر ضد الأطباء من الأحكام في مواد الجنح والجنايات.

المادة 13

يجوز للطبيب الذي تقرر إيقافه لمدة معينة بسبب العقوبة أن يحصل من اللجنة المشتركة للاطباء على اعادة التصريح بمزاولة المهنة في نهاية المدة المذكورة مقابل دفع تصدر بتحديده لائحة من وزير الصحة.ولمن صدر قرار بشطب اسمه ان يحصل بعد مضى خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ صدور القرار بالشطب على إعادة قيد اسمه في مقابل دفع رسم تصدر بتحديده لائحة من وزير الصحة إذا رأت اللجنة أن هذه المدة كافية لإصلاح شأنه.

عقوبات

المادة 14

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المحل الذى مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.

المادة 15

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة:

اولا – كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات او لوحات او لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب او غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ثانيا – كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب وجدت عنده الات او عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

احكام انتقالية

المادة 16

الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب عند صدور هذا القانون يستمرون في مزاولة مهنتهم إذا توفرت فيهم الشروط الواردة في هذا القانون وبشرط أن يقوموا بقيد اسمائهم طبقا للمادة 5 من هذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة 17

تلغى كافة القوانين واللوائح والمنشورات النافذة حاليا التي تتعارض وأحكام هذا القانون

المادة 18

وعلى وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 24 شعبان سنة 1376 هـ
  • الموافق 26 مارس سنة 1957م
  • ادریس
  • محمد عثمان وزير الصحة
  • بأمر الملك مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.