Skip to main content

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1957- 1958 رقم 66 لسنة 1957

26 يونيو 1957

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1957- 1958 رقم 66 لسنة 1957

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

يجوز لمعهد السيد، محمد بن علي السنوسي، وفروعه إنفاق مبلغ قدره 152،489، (مائة واثنين وخمسين الفا وأربعمائة وتسعة وثمانين جنيها ليبيا) على النحو المبين بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون وذلك خلال السنة المالية 1957-1958.

المادة 2

تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة بالجدول رقم 2 الملحق لهذا القانون.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1957.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 28 ذي القعدة سنة 1376
  • الموافق 26 يونيو سنة 1957 م
  • (إسماعيل بن الأمين)
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • (عبد المجيد كعبار)
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول

المصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1957- 1958.

القسمالتقديرات المقررة
أ- ماهيات ومرتبات41,865
ب- مصاريف عمومية52,524
ج- أعمال جديدة58,100
المجموع العام152,489

الجدول الثاني- الإيرادات

القسمالتقديرات المقررة
أ- وفورات من الميزانية السابقة20,664
ب- هبات وتبرعات1,825
ج- مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية130,000
المجموع العام152,489