Skip to main content

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1957- 1958 رقم 66 لسنة 1957

26 يونيو 1957

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1957- 1958 رقم 66 لسنة 1957

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

يجوز لمعهد السيد، محمد بن علي السنوسي، وفروعه إنفاق مبلغ قدره 152،489، (مائة واثنين وخمسين الفا وأربعمائة وتسعة وثمانين جنيها ليبيا) على النحو المبين بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون وذلك خلال السنة المالية 1957-1958.

المادة 2

تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة بالجدول رقم 2 الملحق لهذا القانون.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1957.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 28 ذي القعدة سنة 1376
  • الموافق 26 يونيو سنة 1957 م
  • (إسماعيل بن الأمين)
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • (عبد المجيد كعبار)
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول

المصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1957- 1958.

القسمالتقديرات المقررة
أ- ماهيات ومرتبات41,865
ب- مصاريف عمومية52,524
ج- أعمال جديدة58,100
المجموع العام152,489

الجدول الثاني- الإيرادات

القسمالتقديرات المقررة
أ- وفورات من الميزانية السابقة20,664
ب- هبات وتبرعات1,825
ج- مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية130,000
المجموع العام152,489
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.