قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1957- 1958 رقم 66 لسنة 1957
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 يونيو 1957
- رقم التشريع: 66
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- ذات الصلة: التعليم الخاص, الميزانية
قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1957- 1958 رقم 66 لسنة 1957
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
يجوز لمعهد السيد، محمد بن علي السنوسي، وفروعه إنفاق مبلغ قدره 152،489، (مائة واثنين وخمسين الفا وأربعمائة وتسعة وثمانين جنيها ليبيا) على النحو المبين بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون وذلك خلال السنة المالية 1957-1958.
المادة 2
تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة بالجدول رقم 2 الملحق لهذا القانون.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1957.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 28 ذي القعدة سنة 1376
- الموافق 26 يونيو سنة 1957 م
- (إسماعيل بن الأمين)
- وزير المالية
- بأمر الملك
- (عبد المجيد كعبار)
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول
المصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1957- 1958.
القسم | التقديرات المقررة |
أ- ماهيات ومرتبات | 41,865 |
ب- مصاريف عمومية | 52,524 |
ج- أعمال جديدة | 58,100 |
المجموع العام | 152,489 |
الجدول الثاني- الإيرادات
القسم | التقديرات المقررة |
أ- وفورات من الميزانية السابقة | 20,664 |
ب- هبات وتبرعات | 1,825 |
ج- مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية | 130,000 |
المجموع العام | 152,489 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.