أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 136 لسنة 2012 م بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام

29 مارس 2012

قرار رقم 136 لسنة 2012 م بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2011 ميلادي، بتكليف وزارة الثقافة والمجتمع المدني بتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم 377 بتاريخ 03/03/201 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تحل الجهات التالية وتؤول أصواتها وموجوداتها إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني:

  1. المؤسسة العامة للثقافة.
  2. أكاديمية الفكر الجماهيري والجهات التابعة لها.
  3. المركز العالمي للكتاب الأخضر.
  4. الهيئة العامة للإعلام الجماهيري.
  5. الهيئة العامة للإعلام الخارجي.
  6. جائزة الفاتح التقديرية في الأدب والفنون.
  7. المنظمة الوطنية للشباب الليبي.
  8. جائزة القذافي العالمية للآداب.

مادة 2

تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني معالجة أوضاع العاملين بهذه الجهات وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل كما تتولى دمج الاختصاصات اللازمة لتلك الجهات في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها.

مادة 3

تشكل بقرارات تصدر من وزير الثقافة والمجتمع المدني لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:6/ جمادى الأولى/ 1433 هجري
  • الموافق: 29/3/2012 ميلادي