قرار رقم 136 لسنة 2012 م بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام
29 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2012
- رقم التشريع: 136
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: المجتمع المدني
قرار رقم 136 لسنة 2012 م بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2011 ميلادي، بتكليف وزارة الثقافة والمجتمع المدني بتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم 377 بتاريخ 03/03/201 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحل الجهات التالية وتؤول أصواتها وموجوداتها إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني:
- المؤسسة العامة للثقافة.
- أكاديمية الفكر الجماهيري والجهات التابعة لها.
- المركز العالمي للكتاب الأخضر.
- الهيئة العامة للإعلام الجماهيري.
- الهيئة العامة للإعلام الخارجي.
- جائزة الفاتح التقديرية في الأدب والفنون.
- المنظمة الوطنية للشباب الليبي.
- جائزة القذافي العالمية للآداب.
مادة 2
تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني معالجة أوضاع العاملين بهذه الجهات وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل كما تتولى دمج الاختصاصات اللازمة لتلك الجهات في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها.
مادة 3
تشكل بقرارات تصدر من وزير الثقافة والمجتمع المدني لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في:6/ جمادى الأولى/ 1433 هجري
- الموافق: 29/3/2012 ميلادي