قرار رقم 136 لسنة 2012 م بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 136 لسنة 2012 م بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تحل الجهات التالية وتؤول أصواتها وموجوداتها إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني:

  1. المؤسسة العامة للثقافة.
  2. أكاديمية الفكر الجماهيري والجهات التابعة لها.
  3. المركز العالمي للكتاب الأخضر.
  4. الهيئة العامة للإعلام الجماهيري.
  5. الهيئة العامة للإعلام الخارجي.
  6. جائزة الفاتح التقديرية في الأدب والفنون.
  7. المنظمة الوطنية للشباب الليبي.
  8. جائزة القذافي العالمية للآداب.

مادة 2

تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني معالجة أوضاع العاملين بهذه الجهات وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل كما تتولى دمج الاختصاصات اللازمة لتلك الجهات في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها.

مادة 3

تشكل بقرارات تصدر من وزير الثقافة والمجتمع المدني لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly