Skip to main content

قرار رقم 140 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

1 أبريل 2012

قرار رقم 140 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم  10  لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم  12  لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم  23  لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  17  لسنة 2011 ميلادي،بشأن حل جهازي الأمن الداخلي والخارجي وأيلولة اختصاصاتهما إلى المجالس المحلية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  174  لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  184  لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تتولى وزارة الداخلية إعادة تنظيم الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وفقاً لأحكام القانون رقم  23  لسنة 2010 ميلادي المشار إليه، بحيث تسمى “الشركة العامة للخدمات والسلع الأمنية ” وعرض الإجراءات اللازمة بالخصوص على مجلس الوزراء.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 09/ جمادى الأولى/ 1433 هجري.
  • الموافق: 01/04/2012 ميلادي.