قرار رقم 532 لسنة 2023 م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس / 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم، وتعديلاتهم.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس /2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17365 المؤرخ في 2023/9/3 م.
و على اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تلغي الفقرات هـ، و من المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم والتي حددت التأشيرات الواجب الحصول عليها، كما تلغى المواد المنظمة لهذه التأشيرات أينما وردت باللائحة المذكورة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.