قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تكون تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة لرئاسة مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.