Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية

28 فبراير 2016

قرار رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بإنشاء إدارة القضايا.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 47 لسنة 1375 و.ر بشأن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية.
  • وعلى قرار السيد وزير العدل رقم 658 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير العدل رقم 4.51 – 5077 المؤرخ في 2015/11/26 م بشأن فصل لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة وموظفي الهيئات القضائية عن لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بأعضاء الهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الثاني لسنة 2016 م المنعقد بتاريخ: 2016/1/18 م.

قرر

مادة 1

يُعاد تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية على النحو المبين بهذا القرار.

مادة 2

تسري أحكام هذا القرار على أعضاء الهيئات القضائية الآتية:-

  1. مستشاري محاكم الاستئناف والقضاة.
  2. أعضاء النيابة العامة.
  3. اعضاء إدارة القضايا.
  4. أعضاء إدارة المحاماة العامة.
  5. أعضاء إدارة القانون.

مادة 3

يكون رسم الاشتراك الدوري 1% من إجمالي المرتب، ولا يُردّ الاشتراك المذكور لأي سبب كان كما لا يحول وقف المرتب أو الوقف عن العمل دون استحقاق اشتراكات الصندوق طالما كانت عضوية المشترك مستمرة.ويتم استقطاع الاشتراك بعد عودته للعمل، أو استئناف دفع مرتبه ما لم يقم بسداده قبل ذلك.

مادة 4

تشكل لجنة إدارة الصندوق من ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية غير متفرغين يختارهم المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى عضو مالي، وعضو إداري ويكون أقدم أعضاء الهيئات القضائية الثلاثة رئيساً للجنة إدارة الصندوق.

مادة 5

تتولى لجنة إدارة الصندوق الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ السياسة العامة للصندوق بما يكفل تحقيق أهدافه.
  2. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق.
  3. دراسة طلبات المشتركين والتحقق من استحقاقهم وتحديد أولويات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق بما لا يخرج عن أحكام هذا القرار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في أموال الصندوق إلا في الأغراض المحددة في هذا القرار ويقع باطلاً كل تصرف يتم خلاف ذلك.

مادة 6

تعقد لجنة إدارة الصندوق اجتماعات دورية شهرياً، ويجوز أن تعقد اجتماعات أخرى بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

مادة 7

يكون العضو المالي للصندوق مسؤولاً عن مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بحسابات الصندوق وتعتمد الدورة المستندية بقرار من لجنة إدارة الصندوق.

مادة 8

تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا، ويتم السحب بموجب صكوك تصدر بتوقيع من رئيس لجنة إدارة الصندوق والعضو المالي للصندوق.

مادة 9

يُعهد بفحص ومراجعة حسابات الصندوق للقسم المالي بالمجلس الأعلى للقضاء وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتُقدم لجنة الإدارة تقريراً عن عمل الصندوق وحساباً ختامياً في نهاية كل سنة إلى المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 10

يُقدم الصندوق للمشتركين إعانات مالية في الحالات الآتية:-

  1. إعانة مالية قدرها 3000 ثلاثة آلاف دينار ليبي في حالة وفاة المشترك أو أحد والديه أو أحد أولاده أو زوجه.
  2. إعانة مالية بما لا يجاوز 4000 أربعة آلاف دينار ليبي لعلاج المشترك أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده في حالة تعرض أي منهم لمرض عضال – وهي أمراض القلب والكلى، والأورام.
  3. إعانة مالية بما لا يجاوز 2500 ألفين وخمسمائة دينار في حالة تعرض منزل المشترك للسرقة أو الحريق.
  4. إعانة مالية بقيمة 3000 ثلاثة آلاف دينار ليبي تمنح للمشترك في حالة أدائه لفريضة الحج وتكون لمرة واحدة.
  5. إعانة مالية بقيمة 3000 ثلاثة ألاف دينار ليبي تمنح للمشترك في حالة زواجه وتكون لمرة واحدة.

مادة 11

يجوز منح المشترك سلفة مالية بما لا يجاوز عشرة آلاف دينار 10,000 تُسترد على أقساط شهرية متساوية خلال مدة أقصاها 24 شهراً، ولا تُمنح سلفة أخرى إلا بعد سداد السابقة ويكون ذلك بطلب مكتوب من المشترك يبين فيه سبب الطلب ومبرراته.

مادة 12

تمنح السلف والإعانات حسب أسبقية الطلب، ويقدم المشترك أو أحد زملائه أو أحد أفراد أسرته حالة تعذر ذلك على المشترك المستندات المؤيدة له إلى لجنة إدارة الصندوق التي تتولى البث فيه ولها الحق في رفضه حالة عدم توافر مبرراته أو شروطه أو عدم توافر السيولة المالية.

مادة 13

لا يستحق المشترك المساعدات والسلف المنصوص عليها في هذا القرار إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الاشتراك وذلك باستثناء إعانة الوفاة أو المرض المستعصي، ولا يجوز منح المشترك سلفة مالية إلا إذا كانت خدماته ستنتهي خلال الستة الأشهر التالية لطلبه، وفي جميع الأحوال لا يجوز منح سلفة تزيد مدة سدادها على مدة بلوغ المشترك سن التقاعد.

مادة 14

يُحرم المشترك من الإعانات أو السلف إذا أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول عليها، كما يُحرم المشترك من الحصول على الإعانات والسلف إذا لم يواف إدارة الصندوق بما يُفيد استقطاع الاشتراك من مرتبه و إحالته إلى الصندوق.

مادة 15

يلتزم عضو الهيئة القضائية المعار أو المنتدب إلى خارج الهيئات القضائية بسداد الاشتراكات وتتولى الجهة المنتدب أو المعار إليها خصم قيمة الاشتراك و أقساط السلفة التي في ذمته من مرتبه و إحالتها إلى حساب الصندوق وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار، وعلى عضو الهيئة موافاة لجنة إدارة الصندوق بما يفيد خصم المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل شهرين.

مادة 16

لا يجوز الموافقة على نقل المشترك أو قبول استقالته أو تقاعده الاختياري إلا بعد سداده كافة التزاماته المالية للصندوق.

مادة 17

تنتهي عضوية المشترك في الصندوق بانتهاء خدمته لأحد الأسباب المحددة قانوناً لانتهاء الخدمة.

مادة 18

يسقط بوفاة المشترك التزامه بسداد باقي أقساط السلفة المتحصل عليها.

مادة 19

تُسمي كل محكمة استئناف مندوباً للتعامل مع اللجنة من حيث تقديم الطلب واستلام الصكوك والمراجعات.

مادة 20

يكون لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة مكافأة شهرية يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 21

يكون مقر لجنة الإدارة بمقر المجلس الأعلى للقضاء، أو أي مكان آخر يُحدده المجلس.

مادة 22

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُلغى كُل حُكم يُخالف أحكامه.

  • صدر في: 19/ جمادى الأولى/ 1437 هجري.
  • الموافق 28/ فبراير/2016 ميلادي.
  • المجلس الأعلى للقضاء