Skip to main content

قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل 

15 يوليو 1956

قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل 

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
  • وبعد الاطلاع على القرار الخاص بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء الصادر بتاريخ 13 مارس 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

المادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الايطالية المبينة أدناه ويسمح بدخول و استيراد منتجاتها الى ليبيا لتقديمها الضمانات الكافية المطلوبة.

  • الشركة الايطالية –  Cotoneficio Busted Milano, Via Romognosail. Italy 

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • صدر بطرابلس في 15 يوليو 1956