Skip to main content

قـرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل 

15 يوليو 1965

قـرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل 

وزير الماليـة

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء الباخرة الايطالية المبينة أدناه لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل ويخطر دخولها إلى الموانئ الليبية. 

  • الباخرة الايطالية – ALFONSO PELLEGRINO

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • صدر في 15 يوليو 1956