Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل المادة 54 من قانون الجيش الليبى

23 سبتمبر 1956

مرسوم ملکی بتعديل المادة 54 من قانون الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 36 و 64 و 68 و 194 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 3 جمادى الثاني سنة 1375 الموافق 16 يناير 1956 الخاص بقانون الجيش الليبي·
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آت

المادة 1

تعدل المادة 54 من المرسوم الملكي الصادر فى 16 يناير سنة 1956 الخاص بقانون الجيش الليبي على النحو الآتي:

مادة 54 – 1

يستمر العمل بالمرسوم الملكي الصادر في 2 محرم سنة 1375 الموافق 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.ويعمل به ابتداء من تاريخ سريان قانون الجيش الليبي المشار إليه.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 18 صفر سنة 1376 هـ
  • الموافق 23 سبتمبر سنة 1956 م
  • ادریس
  • بامر الملك
  • على جعودة
  • خليل القلال
  • وزير الدفاع
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة