Skip to main content

قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956

23 سبتمبر 1956

قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

شروط عامة

مادة 1

يجوز أن تتمتع بالمساعدات والإعفاءات الواردة فى هذا القانون وفقا للشروط والأوضاع وفي الحدود المبينة فيه المؤسسات الصناعية التى تقوم بتحويل المواد الاولية كليا أو جزئيا.الى انتاج صناعي بغرض زيادة قيمتها

مادة 2

شروط الإعفاء

يجب أن تتوفر فى المؤسسة الصناعية التي تطلب الانتفاع بالمساعدات والإعفاءات الشروط الآتية:

  • أ- أن تستمر في أعمالها طول العام او فى الموسم الخاص بها
  • ب- أن تستعمل قوة محركة لا تقل عن عشرة احصنة.
  • ج- ألا يقل عدد العمال المشتغلين بها عن عشرة
  • د- أن تستخدم عددا من العمال الليبيين وفقا للنسبة التي تحددها لائحة من وزير الاقتصاد الوطني.
  • ه- ألا يزيد رأس المال الأجنبي المستثمر فيها عن النسبة التى يعينها وزير الاقتصاد الوطنى بعد التشاور مع الولاية المختصة.

ويجوز لوزير الاقتصاد الوطنى أن يستثنى من الشروط الاخيرة المؤسسات التي يرى في قيامها فائدة للاقتصاد القومي في ليبيا.

مادة 3

طلبات الإعفاء

على المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من المساعدات والإعفاءات المنصوص عنها في هذا القانون أن تقدم الى ناظر المالية والاقتصاد أو من يمثله في المنطقة التي بها مركز أعمالها طلبا للإعفاء مرفقه به المستندات الآتية:

  • أ- رسما للمصنع مصدقا عليه من نظارة الأشغال العامة بالولاية بمقياس 1 /200
  • ب- كشفا بالمصاريف المخصصة لبناء المصنع مصدقا عليه من المدير المسؤول اورئيس مجلس الادارة اذا كان المصنع لشركة مساهمة أو من صاحب المصنع إذا كان لفرد
  • ج- قائمة ببيان الآلات والأدوات اللازمة للمصنع
  • د- عدد العمال وطبيعة الأعمال التي يزاولونها
  • ه- مقدار رأس المال المخصص للمصنع

مادة 4

لجنة فحص طلبات الإعفاء

تنشأ بوزارة الاقتصاد لجنة لفحص طلبات المساعدة والإعفاء برئاسة مدير عام وزارة الاقتصاد وعضوية مديرى الصناعة والتجارة والإحصاء بالوزارة، ومدير مجلس الاعمار بالوزارة و ممثل عن وزارة المالية وممثل عن مصلحة الجمارك وممثل عن الولاية التي يقع بدائرتها المصنع.وتختص هذه اللجنة مما يأتى:

  • أ- فحص طلبات الإعفاء التى تحال إليها من نظارة المالية والاقتصاد بالولايات.
  • ب- تعیین درجة أهمية المصنع ومقدار حاجة البلاد إليـــه
  • ج- التثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
  • د- تقديم توصياتها إلى وزير الاقتصاد الوطنى

وعلى اللجنة أن تبدى رأيها فى شأن الطلب الذى يقدم إليها خلال شهر من تاريخ تسلمه

مادة 5

إحالة الطلبات على لجنة المساعدة والاعفاء

يحيل نظار المالية فى الولايات على اللجنة المنوه عنها في المادة 4 طلبات المساعدة والإعفاء المقدمة إليهم مرفقة بملاحظاتهم وتوصياتهم فى الموضوع خلال شهرين من تاريخ تقديمها

مادة 6

شهادات الإعفاء

لوزير الاقتصاد الوطني بعد الاطلاع على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه بعد موافقة مجلس الوزراء.

وفى حالة الموافقة يمنح الوزير صاحب المصنع « شهادة اعفاء ».

ويصدر وزير الاقتصاد الوطنى لائحة بشكل شهادة الإعفاء وبياناتها وتسجيلها وشروط تجديدها.

ويعتبر قرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر وفقا لاحكام هذا القانون نهائيا.

مادة 7

حالات الإعفاء

يتمتع المصنع الحائز على شهادة الاعفاء بكل أو بعض الإعفاءات الاتية:

  • أ- إعفاء من ضريبة الأملاك لمدة عشر سنوات
  • ب- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة العمل
  • ج- الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية التي تستخدم في الصناعة بشرط ألا تتجاوز مدة الإعفاء خمس سنوات

مادة 8

حالات المساعدة

يحق لأي مصنع يحصل على شهادة الاعفاء ان يطلب من الجهة المختصة الحصول على ارض لبناء المصنع بالشروط الاتية:

  • أ- أن تكون الأرض ملكا للدولة
  • ب- ألا يكون سبق تخصيصها لجهة ما او داخلة ضمن مشاريع مستقلة.

ويدفع.صاحب الطلب في حالة الموافقة بدل مثل عنها حسب تقدير أهل الخبرة ومع مراعاة الأثمان الجاري التعامل بها في الأرض المحاورة مقسطا على عشر سنوات.وإذا لم يتم بناء المصنع في ظرف سنتين من تاريخ تسلم الأرض تسترجع الجهة صاحبة الشأن الارض دون ان تعيد لصاحب المشروع ما دفعه من أقساط ويعتبر هذا المبلغ تعويضا اتفاقيا لمخالفة الشروط

مادة 9

واجبات المؤسسة المنتفعة بالإعفاء

يجب على المؤسسة الصناعية التي تستفيد من هذا القانون أن تقدم تقريرا سنويا إلى كل من وزارة الاقتصاد الوطنى والنظارة المختصة في الولاية الكائن بها المصنع تذكر فيه البيانات الآتية: 

  • أ- الحساب الختامي للمؤسسة ومقدار رأس المال
  • ب- الخطوات التي خطاها المشروع منذ تأسيسه 
  • ج- التعديلات التي تطرأ على البناء او الالات او الادوات
  • د- عدد العمال الموجودين بالمؤسسة
  • ه- التعديلات التي تطرأ على النظام الأساسي للمؤسسة

ويجب أن يصل هذا التقرير إلى وزارة الاقتصاد الوطني والنظارة المختصة في ميعاد أقصاه آخر مارس من كل عام من السنة السابقة وإذا لم يرسل هذا التقرير في المدة المعينة جاز لوزير الاقتصاد الوطنى إلغاء شهادة الإعفاء بقرار منه

مادة 10

تعديل ملكية أو رأس مال الشركة

إذا طرأ تعديل على ملكية المؤسسة أو رأس مالها يجب اخطار وزارة الاقتصاد الوطنى بذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر وذلك اعتبارا من تاريخ حدوث التعديل

مادة 11

حالات إلغاء شهادة الاعفاء

تعتبر شهادة الإعفاء ملغية فى الحالات الآتية وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عنها في قانون العقوبات و الجمارك.

  • أ- إذا لم تبدأ المؤسسة عملها خلال سنة على الأكثر من تاريخ منح شهادة الاعفاء 
  • ب- اذا ثبت ان المؤسسة تستعمل مواد أولية اجنبية يجوز الاستغناء عنها بمواد محلية ما لم تكن هنالك أسباب قوية توافق عليها وزارة الاقتصاد بناء على تقارير الخبراء
  • ج- اذا ظهر ان هناك معلومات اخفيت او هناك بيانات غير صحيحة أعطيت بسوء نية
  • د- اذا ثبت ان المؤسسة تلجأ إلى وسائل الغش والتلاعب
  • ه- إذا استعملت المواد والآلات المعفاة بموجب هذا القانون لغير الأغراض التي أنشئ المصنع من أجلها

مادة 12

الغاء الاعفاء

يكون إلغاء شهادة الإعفاء مؤقتا أو نهائيا بقرار من وزير الاقتصاد الوطنى

مادة 13

فحص سجلات ووثائق المصنع

لوزير الاقتصاد الوطني ان يعين او ينتدب من يقوم بمراقبة المصانع وللمفوض بالمراقبة الحق في أن يطلب من المسئول عن المصنع أن يقدم له ويسلمه جميع الدفاتر والوثائق المتعلقة بالمصنع، اوالتي يشتبه في تعلقها به وعلى المسئول عن المصنع أن يقوم بذلك فورا كما عليه أن يقدم جميع الدفاتر والوثائق مهما كان نوعها لكي يفحصها المفوض او ياخذ صورا أو مقتطفات منها وكل مخالف لأحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

مادة 14

احكام انتقالية

تبقى الإعفاءات الممنوحة بموجب القوانين والقرارات والمنشورات السابقة سارية لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.ويجوز للمنتفعين بهذه الإعفاءات أن يتقدموا خلال هذه المدة بطلب طبقا للمادة 3 من هذا القانون.

مادة 15

تلغى جميع القوانين والقرارات والمنشورات التي تتعارض مع هذا القانون مع عدم الإخلال بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 14.

مادة 16

سريان القانون

على وزيرى الاقتصاد الوطني والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويسرى مفعوله بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 18 صفر سنة 1376 هـ
  • الموافق 23 سبتمبر سنة 1956م
  • مفتاح عريقيب إسماعيل بن الأمين
  • وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء