قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المحتويات

شروط عامة

مادة 1

يجوز أن تتمتع بالمساعدات والإعفاءات الواردة فى هذا القانون وفقا للشروط والأوضاع وفي الحدود المبينة فيه المؤسسات الصناعية التى تقوم بتحويل المواد الاولية كليا أو جزئيا.الى انتاج صناعي بغرض زيادة قيمتها

مادة 2

شروط الإعفاء

يجب أن تتوفر فى المؤسسة الصناعية التي تطلب الانتفاع بالمساعدات والإعفاءات الشروط الآتية:

ويجوز لوزير الاقتصاد الوطنى أن يستثنى من الشروط الاخيرة المؤسسات التي يرى في قيامها فائدة للاقتصاد القومي في ليبيا.

مادة 3

طلبات الإعفاء

على المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من المساعدات والإعفاءات المنصوص عنها في هذا القانون أن تقدم الى ناظر المالية والاقتصاد أو من يمثله في المنطقة التي بها مركز أعمالها طلبا للإعفاء مرفقه به المستندات الآتية:

مادة 4

لجنة فحص طلبات الإعفاء

تنشأ بوزارة الاقتصاد لجنة لفحص طلبات المساعدة والإعفاء برئاسة مدير عام وزارة الاقتصاد وعضوية مديرى الصناعة والتجارة والإحصاء بالوزارة، ومدير مجلس الاعمار بالوزارة و ممثل عن وزارة المالية وممثل عن مصلحة الجمارك وممثل عن الولاية التي يقع بدائرتها المصنع.وتختص هذه اللجنة مما يأتى:

وعلى اللجنة أن تبدى رأيها فى شأن الطلب الذى يقدم إليها خلال شهر من تاريخ تسلمه

مادة 5

إحالة الطلبات على لجنة المساعدة والاعفاء

يحيل نظار المالية فى الولايات على اللجنة المنوه عنها في المادة 4 طلبات المساعدة والإعفاء المقدمة إليهم مرفقة بملاحظاتهم وتوصياتهم فى الموضوع خلال شهرين من تاريخ تقديمها

مادة 6

شهادات الإعفاء

لوزير الاقتصاد الوطني بعد الاطلاع على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه بعد موافقة مجلس الوزراء.

وفى حالة الموافقة يمنح الوزير صاحب المصنع « شهادة اعفاء ».

ويصدر وزير الاقتصاد الوطنى لائحة بشكل شهادة الإعفاء وبياناتها وتسجيلها وشروط تجديدها.

ويعتبر قرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر وفقا لاحكام هذا القانون نهائيا.

مادة 7

حالات الإعفاء

يتمتع المصنع الحائز على شهادة الاعفاء بكل أو بعض الإعفاءات الاتية:

مادة 8

حالات المساعدة

يحق لأي مصنع يحصل على شهادة الاعفاء ان يطلب من الجهة المختصة الحصول على ارض لبناء المصنع بالشروط الاتية:

ويدفع.صاحب الطلب في حالة الموافقة بدل مثل عنها حسب تقدير أهل الخبرة ومع مراعاة الأثمان الجاري التعامل بها في الأرض المحاورة مقسطا على عشر سنوات.وإذا لم يتم بناء المصنع في ظرف سنتين من تاريخ تسلم الأرض تسترجع الجهة صاحبة الشأن الارض دون ان تعيد لصاحب المشروع ما دفعه من أقساط ويعتبر هذا المبلغ تعويضا اتفاقيا لمخالفة الشروط

مادة 9

واجبات المؤسسة المنتفعة بالإعفاء

يجب على المؤسسة الصناعية التي تستفيد من هذا القانون أن تقدم تقريرا سنويا إلى كل من وزارة الاقتصاد الوطنى والنظارة المختصة في الولاية الكائن بها المصنع تذكر فيه البيانات الآتية: 

ويجب أن يصل هذا التقرير إلى وزارة الاقتصاد الوطني والنظارة المختصة في ميعاد أقصاه آخر مارس من كل عام من السنة السابقة وإذا لم يرسل هذا التقرير في المدة المعينة جاز لوزير الاقتصاد الوطنى إلغاء شهادة الإعفاء بقرار منه

مادة 10

تعديل ملكية أو رأس مال الشركة

إذا طرأ تعديل على ملكية المؤسسة أو رأس مالها يجب اخطار وزارة الاقتصاد الوطنى بذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر وذلك اعتبارا من تاريخ حدوث التعديل

مادة 11

حالات إلغاء شهادة الاعفاء

تعتبر شهادة الإعفاء ملغية فى الحالات الآتية وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عنها في قانون العقوبات و الجمارك.

مادة 12

الغاء الاعفاء

يكون إلغاء شهادة الإعفاء مؤقتا أو نهائيا بقرار من وزير الاقتصاد الوطنى

مادة 13

فحص سجلات ووثائق المصنع

لوزير الاقتصاد الوطني ان يعين او ينتدب من يقوم بمراقبة المصانع وللمفوض بالمراقبة الحق في أن يطلب من المسئول عن المصنع أن يقدم له ويسلمه جميع الدفاتر والوثائق المتعلقة بالمصنع، اوالتي يشتبه في تعلقها به وعلى المسئول عن المصنع أن يقوم بذلك فورا كما عليه أن يقدم جميع الدفاتر والوثائق مهما كان نوعها لكي يفحصها المفوض او ياخذ صورا أو مقتطفات منها وكل مخالف لأحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

مادة 14

احكام انتقالية

تبقى الإعفاءات الممنوحة بموجب القوانين والقرارات والمنشورات السابقة سارية لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.ويجوز للمنتفعين بهذه الإعفاءات أن يتقدموا خلال هذه المدة بطلب طبقا للمادة 3 من هذا القانون.

مادة 15

تلغى جميع القوانين والقرارات والمنشورات التي تتعارض مع هذا القانون مع عدم الإخلال بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 14.

مادة 16

سريان القانون

على وزيرى الاقتصاد الوطني والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويسرى مفعوله بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly