Skip to main content

لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل الصادرة من مجلس الوزراء في 9 مايو 1957

9 مايو 1957

لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل الصادرة من مجلس الوزراء في 9 مايو 1957

مجلس الوزراء،

أصدر اللائحة الآتي نصها :

مادة 1

يكون مكتب مقاطعة اسرائيل تابعا لوزارة المالية، ويرأسه مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون ضابط الاتصال لدى مكتب المقاطعة الرئيسي بالجامعة العربية ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.

مادة 2

يختص مكتب مقاطعة إسرائيل بما يأتي:

  • أ. الاتصال بالمكتب الرئيسي للمقاطعة، وبالسلطات الليبية المختصة في كل الشؤون المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.
  • ب. تقديم التوصيات والاقتراحات الخاصة بمقاطعة اسرائيل الى السلطات الليبية المختصة بالتشريع أو التنفيد سواء في الحكومة الاتحادية أو الولايات.
  • ج. متابعة تنفيذ إجراءات المقاطعة من قبل الجهات المختصة والإشراف عليها في تنفيذ الإجراءات المذكورة.
  • د. إجراء التحريات واستقصاء المعلومات المتعلقة بالبضائع الاسرائيلية ومروجيها وبكل ما يتصل باسرائيل ويكون مفيدا في مقاطعتها.
  • هـ. دراسة أساليب الدعاية الإسرائيلية ومكافحتها وتوجيه الدعاية المضادة لدعاية اسرائیل.

مادة 3

تشكل الى جانب مكتب مقاطعة اسرائيل لجنة برئاسة مدير هذا المكتب وبعضوية مندوبين عن وزارات المالية والاقتصاد الوطنى والمواصلات والدفاع والعدل والإدارة العامة للبوليس الاتحادى ونظارات المالية بالولايات.

مادة 4

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتي:

  • أ. النظر وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والنظم الخاصة بمقاطعة إسرائيل.
  • ب. النظر في التوصيات والاقتراحات التي يرغب مدير مكتب المقاطعة في تقديمها للجامعة العربية وتكون متعلقة بمقاطعة اسرائيل.
  • ج. إبداء الرأي في أى أمر من الأمور التي تدخل في اختصاص المكتب الإقليمي بمقتضى هذه اللائحة إذا ما طلب مديره ذلك.
  • د. إبداء الرأي في المسائل التي يحيلها إليها مجلس الوزراء وتكون متعلقة بمقاطعة اسرائیل.

مادة 5

تعد اللجنة لائحتها الداخلية وتصدر بقرار من وزير المالية.

مادة 6

على جميع الموظفين فى الإدارات والمصالح المختلفة تزويد مكتب مقاطعة إسرائيل بما يطلبه من بيانات ومعلومات تتصل بالأمور التي تدخل في اختصاصهم.

مادة 7

تكون جميع المكاتبات والاتصالات التي تجريها اللجنة ومكتب المقاطعة والملفات والمستندات المتعلقة بشئون المقاطعة وكذلك التبليغات والمكاتبات التي ترد الى اللجنة ذات طابع سري.

مادة 8

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدرت في 10 شوال سنة 1376 هـ 
  • الموافق 9 مايو لسنة 1957