قرار رقم 27 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء
11 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2021
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 27 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 430 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 550 المؤرخ في 1/ 2021/4 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 967 المؤرخ في 2021/4/10 م
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء على النحو الآتي: –
- السيد، رئيس مجلس الوزراء – رئيسا
- السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء الحسين عطية القطراني – عضوا
- السيد، وزير المالية – عضوا
- السيد، وزير التخطيط – عضوا
- السيد، وزير النفط والغاز – عضوا
- السيد، معاوية أبو الأسعاد بن غشير – عضوا
- السيد، أسامة الهادي الضراط – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء