قرار رقم 27 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء على النحو الآتي: –

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء – رئيسا
  2. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء الحسين عطية القطراني – عضوا
  3. السيد، وزير المالية – عضوا 
  4. السيد، وزير التخطيط – عضوا 
  5. السيد، وزير النفط والغاز – عضوا 
  6. السيد، معاوية أبو الأسعاد بن غشير  – عضوا 
  7. السيد، أسامة الهادي الضراط – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly