قانون رقم 46 لسنة 1956 م بتصحيح خطأ مادي في قانون مراقبة النقد
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 سبتمبر 1956
- رقم التشريع: 46
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 46 لسنة 1956 م بتصحيح خطأ مادي في قانون مراقبة النقد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد وافقنا عليه واصداره
المادة 1
تصحيح الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون مراقبة النقد على الوجه الاتى:
مادة 2 – تصدير العملة واستيرادها
(1) «يحظر استيراد وتصدير أوراق النقد على اختلاف أنواعها ليبية او اجنبية وكذلك القراطيس والكوبونات والتعهدات المقاومة بأية عملة كانت وقطع النقود الذهبية والفضية إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه»
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 5 أكتوبر 1955.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 صفر سنة 1376 هـ
- الموافق 23 سبتمبر سنة 1956 م
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- بامر الملك
- خليل القلال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.