Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات أوال و تهالة و بركت

16 يناير 2022

قرار رقم 33 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات أوال و تهالة و بركت

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس /2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 3042 المؤرخ في 2021/12/14 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1389 بتاريخ 1/12 /2022 م.
  •  وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تنشأ البلديات التالي ذكرها، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي: 

  1. بلدية أوال
  2. بلدية تهالة
  3. بلدية بركت 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء