Skip to main content

مسميات السلطة التشريعية والتنفيذية واسم الدولة منذ عام 1951 حتى الآن في ليبيا

تقع دولة ليبيا في شمال إفريقيا، لديها تاريخ طويل ومعقد من التطورات السياسية والحكومية. عبر الزمن، شهدت ليبيا عدة تحولات كبرى بدءًا من المملكة الليبية في الخمسينيات من القرن الماضي، مروراً بفترة حكم معمر القذافي، وصولاً إلى ما بعد الثورة الليبية في عام 2011. كل فترة من هذه الفترات لها خصوصيتها في ما يتعلق بالإدارة والحكومة والهياكل التشريعية والتنفيذية.

في هذا المقال، سنقدم نظرة شاملة عن التطورات التي مرت بها الهياكل الحكومية في ليبيا، من الأسماء الرسمية للدولة إلى الهيئات التشريعية والتنفيذية في مختلف العهود التاريخية. الهدف من هذا الإطار الزمني هو تقديم فهم أعمق لكيفية تطور الحكم في ليبيا، وكيف أثرت هذه التحولات على الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

مسميات السلطة التشريعية والتنفيذية واسم الدولة منذ عام 1951 حتى الآن في ليبيا

الاسم الرسمي للدولة في ليبيا

  • 1951–1963: المملكة الليبية المتحدة
    • كانت ملكية دستورية وفيدرالية.
  • 1963–1969: المملكة الليبية
    • تم إلغاء النظام الفيدرالي وأصبحت البلاد مملكة موحدة.
  • 1969–1977: الجمهورية العربية الليبية
    • تأسست بعد الانقلاب الذي قاده معمر القذافي على الملك إدريس، مقدمةً حكومة ثورية.
  • 1977–1986: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
    • تحولت إلى دولة اشتراكية بناءً على الكتاب الأخضر للقذافي.
  • 1986–2011: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
    • استمرار للنظام الحاكم الاشتراكي، مع سياسة خارجية معزولة.
  • 2011–2013: ليبيا
    • بعد الإطاحة بالقذافي، دخلت ليبيا فترة انتقالية أدارها المجلس الوطني الانتقالي.
  • 2014–2022: دولة ليبيا
    • فترة انتقالية مستمرة، تهدف إلى الاستقرار وإصلاح الحكم.

السلطة التشريعية (البرلمان)

  • عهد المملكة (1951–1969)
    • مجلس الأمة
      • يتألف من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
  • عهد القذافي (1969–2011)
    • 1969–1977: مجلس قيادة الثورة
      • كان يعمل كهيئة تشريعية وتنفيذية فور الانقلاب.
    • 1977–2011: المؤتمر الشعبي العام / المؤتمرات الشعبية الأساسية
      • نظام ديمقراطي مباشر حيث شارك المواطنون في المؤتمرات الشعبية الأساسية التي بدورها انتخبت المؤتمر الشعبي العام.
  • ما بعد الثورة (2011–2022)
    • 2011–2012: المجلس الوطني الانتقالي
      • عمل كحكومة مؤقتة، مع وظائف تشريعية وتنفيذية.
    • 2012: المؤتمر الوطني العام
      • تم انتخابه لتكوين حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد، لكنه واجه عدم الاستقرار السياسي.
    • 2014–2023: مجلس النواب
      • يقع مقره في طبرق، وهو معترف به دولياً كهيئة تشريعية شرعية.

السلطة التنفيذية (الحكومة)

  • عهد المملكة (1951–1969)
    • مجلس الوزراء
      • بقيادة رئيس الوزراء، ويتألف من عدة وزارات تقليدية.
  • عهد القذافي (1969–2011)
    • 1969–1977: مجلس الوزراء
      • بالبداية، تم الاحتفاظ ببنية مجلس الوزراء التقليدية.
    • 1977–2011: اللجنة الشعبية العامة
      • كانت تعمل كالسلطة التنفيذية، حيث كان يُطلق على رئيسها اسم “الأمين العام”.
  • ما بعد الثورة (2011–2022)
    • 2011–2012: المكتب التنفيذي
      • عمل كهيئة تنفيذية مؤقتة خلال الفترة الانتقالية.
    • 2012–2023: مجلس الوزراء
      • تم استعادة البنية التقليدية لمجلس الوزراء، بما في ذلك رئيس الوزراء والوزارات المختلفة.

هذه النظرة الشاملة الموسعة تقدم لمحة مفصلة عن هياكل الحكم التي شكلت ليبيا من عام 1951 حتى عام 2022.