أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تسمية الدولة

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تسمية الدولة

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى كتاب معالي السيد، رئيس مجلس الوزراء، المقيد تحت رقم 00001 المؤرخ في 1/1/2013 م.
  • والى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2013 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

إلى حين اعتماد دستور دائم للبلاد يستبدل مسمى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بمسمى دولة ليبيا

مادة 2

تعتمد التسمية الجديدة للدولة لدى كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وعلى جميع الجهات العامة والخاصة مراعاة تغيير واستبدال كافة الوثائق والمحررات الرسمية وغير الرسمية وضمان صدورها مستقبلا بما يتلائم والتسمية الجديدة طبقا للمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/1/2013م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 9/ربيع الأول/1434هـ
  • الموافق 21/01/2013 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.