Skip to main content

قرار رقم 270 لسنة 2020 م بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة

12 أبريل 2020

قرار رقم 270 لسنة 2020 م بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

  بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.  
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 05/ أكتوبر، 1955 م بشأن حالة الطوارئ.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011 م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثاني لسنة 2020 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تخفض بنسبة 20% مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة المقررة بعد تاريخ صدور القرار رقم 27 لسنة 2011م، المشار إليه بما فيها مرتبات الموظفين بالجهات التي قررت لها علاوات تمييز لا تقل عن 20% ممن تسري بشأنهم أحكام القرار المذكور.

مادة 2 

يستثنى من تطبيق أحكام المادة 1 من هذا القرار الوظائف المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019 م، المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ2020/04/01 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني