قرار رقم 270 لسنة 2020 م بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 270 لسنة 2020 م بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

  بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تخفض بنسبة 20% مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة المقررة بعد تاريخ صدور القرار رقم 27 لسنة 2011م، المشار إليه بما فيها مرتبات الموظفين بالجهات التي قررت لها علاوات تمييز لا تقل عن 20% ممن تسري بشأنهم أحكام القرار المذكور.

مادة 2 

يستثنى من تطبيق أحكام المادة 1 من هذا القرار الوظائف المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019 م، المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ2020/04/01 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly