Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2012 م.بشأن تسمية نائب المفتي

18 مارس 2012

قرار رقم 28 لسنة 2012 م.بشأن تسمية نائب المفتي

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصـادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2012م.بشأن إنشاء دار الإفتاء.
  • وبناء على كتاب فضيلة مفتي عام الديار الليبية رقم 096/2012 م.المـؤرخ في 2012-2-23 م.
  • وعلى مـا ورد في اجتمـاع الس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.

قرر

مادة 1

يعين فضيلة السيد،  نائب مفتي عام الديار الليبية على سبيل التفرغ ويزاول مهام وظيفته طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2012م.بشأن إنشاء دار الإفتاء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في طرابلس يوم الأحد
  • 2012/3/18 م