قرار رقم 28 لسنة 2012 م.بشأن تسمية نائب المفتي
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعين فضيلة السيد، نائب مفتي عام الديار الليبية على سبيل التفرغ ويزاول مهام وظيفته طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2012م.بشأن إنشاء دار الإفتاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.