Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2012 م بشأن تعديل حكم في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011

18 مارس 2012

قرار رقم 27 لسنة 2012 م بشأن تعديل حكم في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011

بعد الإطلاع

  •  على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وبناء على على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1829 بتاريخ 13-3-2012م بشأن إعادة تسمية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.

قرر

مادة 1

يعدل البند العاشر من المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بحيث يجري نصه على النحو التالي:

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة. 

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الاحد
  • بتاريخ 18/3/2012م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.