قرار رقم 27 لسنة 2012 م بشأن تعديل حكم في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعدل البند العاشر من المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بحيث يجري نصه على النحو التالي:
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.