أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات 

18 ديسمبر 2018

قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات 

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1963 م، بشأن البطاقات الشخصية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 282 لسنة 2006 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 2012 م، بتنظيم مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له وتقرير بعض الاحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 130 لسنة 2018 ميلادي بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تنشأ بالهيئة العامة للمعلومات إدارة جديدة تحت مسمى إدارة قاعدة البيانات الوطنية ترتبط تنظيميا برئيس لجنة إدارة الهيئة وتتولى القيام بالمهام التالية: 

  • وضع السياسات والاستراتيجيات العامة في مجال إنشاء وتوظيف وصيانة قواعد البيانات الوطنية وتحديد الأولويات الوطنية في هذا الشأن.
  • إدارة قاعدة البيانات الوطنية فنيا وخدميا وتزويدها بالبيانات من كافة الجهات بالدولة كل حسب اختصاصه بما يحقق الهدف من إنشائها.
  • تفعيل الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وباقي مصادر البيانات بالدولة وتحديث البيانات الواردة من الجهات أولا بأول وبشكل مستدام.
  • إنشاء مستودعات البيانات وبناء أدوات و تطبيقات ذكاء الأعمال عليها وذلك لغرض القيام بعمليات التنقيب والتحليل للبيانات لإتاحتها لمتخذ القرار بالدولة.
  • التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لغرض تزويدها بالبيانات اللازمة لتطبيقاتها الإلكترونية المختلفة من خلال ربط تطبيقاتها بقاعدة البيانات الوطنية وفق حقوق وصول وضوابط استخدام.
  • إعداد وإصدار التقارير والبحوث والدراسات ذات العلاقة بمجال عمل الإدارة.
  • إنشاء أدلة الإجراءات والضوابط الفنية للأنظمة العاملة لضمان دقة وتكامل انسياب البيانات.
  • تطوير انظمة الأمان والحماية وإدارة المخاطر لقاعدة البيانات الوطنية والشبكة الوطنية لتبادل البيانات وفق المعايير المعتمدة لضمان عدم وصول الغير مصرح لهم باستخدام الشبكة وتحديد صلاحيات الولوج لقاعدة البيانات الوطنية.
  • إدارة شبكة البيانات الحالية والعمل على تطويرها إلى الشبكة الوطنية لتبادل البيانات بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المالكة للبنية التحتية لوسائط الاتصالات.
  • بناء الكوادر الفنية المؤهلة وتحديد متطلبات التقنيات الحديثة الداعمة لتشغيل قواعد البيانات الوطنية والشبكة الوطنية لتبادل البيانات.

مادة 2 

يتم إنشاء أقسام ووحدات فنية وفق مقترح من مدير الإدارة يتم اعتماده من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدرفي: 
  • 11 ربيع الآخر/ 1440 هجري 
  • الموافق 18/ 12/ 2018 ميلادي 
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني