قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات 

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تنشأ بالهيئة العامة للمعلومات إدارة جديدة تحت مسمى إدارة قاعدة البيانات الوطنية ترتبط تنظيميا برئيس لجنة إدارة الهيئة وتتولى القيام بالمهام التالية: 

مادة 2 

يتم إنشاء أقسام ووحدات فنية وفق مقترح من مدير الإدارة يتم اعتماده من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly