أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1951 م أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا

21 ديسمبر 1951

قانون رقم 8 لسنة 1951 م أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا

  • قد وضعت الحكومة المؤقتة للمملكة الليبية المتحدة القانون الاتى:

اسم القانون وبدء نفاذه

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا سنة 1951 م ويعمل به فورا.

المادة 2

اعلان العطلة العمومية

قد تقرر بهذا القانون جعل يوم اعلان استقلال المملكة الليبية المتحدة واليومين التاليين له مباشرة ايام عطلة عمومية من أجل جميع أغراض القانون.

  • التاريخ في طرابلس اليوم 22 من شهر ربيع الأول سنة 1371هـ
  • الموافق اليوم 21 من شهر ديسمبر سنة 1951 م 
  • محمود المنتصر