Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة

19 فبراير 2012

قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير منحة دراسية.
  • وعلــى كتــاب وزيــر التعليــم و البحــث العلمــي رقــم 22 بتــاريخ 22/01/2012 ميلادي، بشأن تخصيص مبالغ لحل مشكلة الإعاشة والمبيت للطلبة المقيمين بمبيت جامعة طرابلس.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يصرف – بدل إعاشة – قدره 15 خمسة عشر ديناراً للطلاب المقيمين بالأقسام الداخلية بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية وما في حكمها عن كل يوم – في حالة عدم توفر الإعاشة – تسلم مباشرة للطالب.

مادة 2

تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع الضوابط المنظمة لصرف وإيقاف البدل المذكور.

مادة 3

على وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

  • صدر في 27/ربيع الأول /1433 هجري
  • الموافق ميلادي 2012/02/19