قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة
19 فبراير 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 فبراير 2012
- رقم التشريع: 52
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: العلاوات
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة
مجلس الوزراء
بعد الإطـلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
- وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير منحة دراسية.
- وعلــى كتــاب وزيــر التعليــم و البحــث العلمــي رقــم 22 بتــاريخ 22/01/2012 ميلادي، بشأن تخصيص مبالغ لحل مشكلة الإعاشة والمبيت للطلبة المقيمين بمبيت جامعة طرابلس.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يصرف – بدل إعاشة – قدره 15 خمسة عشر ديناراً للطلاب المقيمين بالأقسام الداخلية بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية وما في حكمها عن كل يوم – في حالة عدم توفر الإعاشة – تسلم مباشرة للطالب.
مادة 2
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع الضوابط المنظمة لصرف وإيقاف البدل المذكور.
مادة 3
على وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في 27/ربيع الأول /1433 هجري
- الموافق ميلادي 2012/02/19