Skip to main content

طعن مدني رقم 10/ 50ق

نشر في

طعن مدني رقم 10/ 50ق

خلاصة المبدأ

طبيعة الأمر على عريضة، طرق التظلم منه الأمر الصادر في التظلم لا يجوز الطعن فيه بالنقض – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 157 / 2000 أمام محكمة مصراتة الابتدائية ضد الطاعن والممثل القانوني لمصرف الجماهيرية ومدير فرع المصرف بمصراتة قال بيانا لها: إن الطاعن يزعم أنه استصدر أمراً من رئيس محكمة مصراتة الابتدائية يقضي باعتبار الصكوك المبيئة الأرقام بالأمر والتي تخص الحساب رقم 40676 يقرع مصرف الجماهيرية بمصراتة باسم المواطن ” في حكم المعدومة وقام بنشر الأمر المنسوب لرئيس المحكمة في ملحق الجريدة الرسمية وحيث أن ذلك الأمر أضر بمصلحة المطعون ضده لأن الصكوك المذكورة ليست ضائعة وإنما هي بحوزته حيث استلمها من الطاعن تنفيذا لمحضر اتفاق بينهما وهي موضوع دعوى جنائية وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان القرار المعترض عليه وإلغائه وإلغاء نشره في الجريدة الرسمية – بتاريخ 20000.7.2. قضت المحكمة باعتبار الأمر المنشور ملحق الجريدة الرسمية رقم 7 لسنة 1430 (نشرة رقم (16) معدوماً وبالغاء نشره.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 173 / 28 ق أمام محكمة استناف مصراتة التي قضت بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف.

(وهذا هو الحكم المطعون فيه) 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002,6.24 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2002.10.3 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن علايه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن وسدد الرسم وأودع الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة المستندات، وبتاريخ 2002.10.14 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2002.10.10 وأودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن لأن الحكم صادر في تظلم من أمر على عريضة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن رأي نيابة النقض سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الأمر على عريضة هو عمل إجرائي يعمل فيه القاضي سلطته الولائية، وقد أخرج المشرع هذه الأوامر من نطاق الطعن المقرر بالنسبة للأحكام التي يصدرها القاضي استنادا إلى سلطته القضائية و رسم لها طريقا خاصا للتظلم منها يتمشى مع طبيعتها ويتفق مع الهدف منها، فنص في المادة 297 من قانون المرافعات على أنه ( للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ إلا إذا نص القانون على غير ذلك ويجب أن يقدم التظلم من أمر القاضي الجزئي إلى رئيس المحكمة الابتدائية ومن رئيس المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف ويكون التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي الطعن الذي يحكم فيه على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون أمره نهائيا)، ومفاد ذلك أن ما يصدره قاضي التظلم من تأييد للأمر المتظلم منه أو إلغائه له إنما هو أمر ولائي وليس حكما صادرا عن المحكمة بما لها من سلطة قضائية.

وحيث إن المشرع حدد في المواد 336 – 337 – 339 من قانون المرافعات الأحكام التي يجوز للخصوم أن يطعنوا فيها أمام محكمة النقض ولم يورد من بينها الأمر الصادر في التظلم من الأمر على العريضة بتأييده أو إلغائه بل وصفه بأنه أمر وأنه نهائي – ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا في تظلم من أمر على عريضة قضى ببطلان الأمر المعترض عليه فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات.